Axkaamta Qur'aanka Kariimka
أحكام القرآن الكريم
Baare
الدكتور سعد الدين أونال
Daabacaha
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
استانبول
Noocyada
Culuumta Qur'aanka
مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، إِنَّمَا حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا قَدْ يُحْتَمَلُ فِيمَا جَاءُوا بِهِ مُطْلَقًا، فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ يَوْمِ ذِي الْيَدَيْنِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ حُضُورَ تِلْكَ الصَّلَاةِ " قِيلَ لَهُ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ حُضُورِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ صَلَّى بِنَا عَلَى مَعْنَى صَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلَاتَهُ تِلْكَ بِهِمْ، كَمَا قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبُرَةَ فِيمَا:
٤٣١ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَنَا وَإِيَّاكُمْ كُنَّا نُدْعَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ، وَنَحْنُ بَنُو عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي: لِقَوْمِ النَّزَّالِ " فَفِي هَذَا قَوْلُ النَّزَّالِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَمْ يَرَ النَّزَّالُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَيْ قَالَ لِقَوْمِنَا الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ مَنْ خَاطَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا خَاطَبَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ " فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَنَا، إِنَّمَا مَعْنَاهُ صَلَّى بِنَا، صَلَّى بِالصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَاهُ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ،
1 / 226