السنة ان ذلك برضا المراة وحظر ان ياخذ الرجل مما اعطى شيئا اذا اراد استبدال زوج مكان زوج فلما امر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ذلك على ان حكمها غير حكم الازواج غيرهما فاذا كان هكذا بعث حكم من اهله وحكم اهله وحكم من اهلها ولا يبعث الحكمين الا مامونين ورضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بان يجمعا او يفرقا اذا رايا ذلك
قال الشافعي اخبرنا الثقفي عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة
عن على في هذه الاية ثم قال للحكمين هل تدريان ما عليكما عليكما ان رايتما ان تجمعا وان رايتما ان تفرقا ان تفرقا قالت المراة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل اما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى تقر بمثل الذي اقرات به
فقول علي يدل على ماوصفت من ان ليس للحاكم ان يبعث حكمين دون رضا المراة والرجل بحكمهما وعلى ان الحكمين انما هما وكيلان للمراة وللرجل بالنظر بينهما في جمع الفرقة
قال فان قال قائل مادل ذلك قلنا لو كان الحكم الى علي دون الرجل والمراة بعث هو حكمين ولم يقل ابعثوا حكمين فان قال قائل فقد يحتمل ان يقول ابعثوا حكمين فيجوز
1 / 117