116Xukunka Qur'aankaأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdhami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHBaareعامر حسن صبريLambarka Daabacaaddaالأولى،١٤٢٦هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٥مNoocyadaCuluumta Qur'aankaقبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه1 / 182NuqulLa wadaagWeydiiso AI