116

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن

Baare

عامر حسن صبري

Lambarka Daabacaadda

الأولى،١٤٢٦هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٥م

قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه

1 / 182