1Xukunka Qur'aankaأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdhami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHTifaftireعامر حسن صبريDaabacaadالأولى،١٤٢٦هـSanadka Daabacaadda٢٠٠٥مNoocyadaCuluumta Qur'aankaقال الله ﵎ فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب١ - عن زيد بن اسلم عن ابيه قالكنت اجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا٢ - حدثنا ابو ثابت قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونسعن ابن شهاب قال في مملوك زني عليه حد خمسين احصن او لم يحصن وحد الامة التي احصنت في كتاب الله نصف ما على المحصنة التي لم تتزوج وهي خمسون جلدة وحد الامة1 / 67NuqulLa wadaagWeydiiso AI