6

Ahkam al-Nisa

أحكم النساء

Baare

عمرو عبد المنعم سليم

Daabacaha

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

Sanadka Daabacaadda

2002\1423

Goobta Daabacaadda

Beirut

17 -

أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأنه يصف قدمها.

18 -

أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ظفر المرأة عورة، واذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل كفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء.

19 - أخبرنا حرب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد:

أنه كان يكره أن تظهر المرأة خفها، ويقول: إنه يصف قدمها.

20 - أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد الله: العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال: نعم، ولا تتحين له، ولا تريه ذلك على عمد، إلا أن يكون أمر فجاة، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها.

21 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن

Bogga 32