29

Ahkam al-Nisa

أحكم النساء

Baare

عمرو عبد المنعم سليم

Daabacaha

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

Sanadka Daabacaadda

2002\1423

Goobta Daabacaadda

Beirut

قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *

85 - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره.

86 - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.

87 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.

88 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله

Bogga 55