12

Ahkam al-Nisa

أحكم النساء

Baare

عمرو عبد المنعم سليم

Daabacaha

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

Sanadka Daabacaadda

2002\1423

Goobta Daabacaadda

Beirut

قوله: {أو نسائهن} *

34 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: {أو نسائهن} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

35 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (1)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: {أو نسائهن} (1)، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.

Bogga 38