Xukunka Haweenka
أحكام النساء
العمرة إلى الحج.
فإذا أنشئوا الإحرام بالحج اجتنبوا ما يجتنبه المحرم ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم أو ذبحوا كان عليهم التقصير يحلق الرجال رءوسهم في حج الصرورة ويقصر من ليس بصرورة إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه.
ويقصر النساء من شعور رءوسهن كما وصفناه سواء كن صرورات أو غير ذلك.
ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على اختتان وإزالة الغلفة عنهم وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة فأراد الحج فمن شرطه إذا اتفق له ذلك لمثل ما ذكرناه ونحوه.
وإذا وطئ المحرم امرأته وهما محرمان على اختيار منهما جميعا لذلك كانت عليهما كفارتان يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنه وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك كان على الرجل كفارتان عنه وعنها.
ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد الموقفين كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه والحج من قابل.
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما فليس عليهما حج من قابل وعليهما الكفارة مثل ما بيناه.
Bogga 34