Xukunka Khaladaadka Salaadda
أحكام الخلل في الصلاة
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Khaladaadka Salaadda
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1413
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> إلى غيره، فيكون [الشك] (1) في تعيين الملتفت إليه ولا يمكن بالأصل، لا في أصل حدوث الالتفات حتى يدفع بالأصل.
قلت: نعم، ولكنه من قبيل الشبهة الغير المحصورة التي اتفق على جواز إجراء الأصل فيها، فافهم.
ثم إنه يمكن الحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك بأن يقال: إن الشك المشكوك فيه، إما أن لا يكون له أثر في الشريعة بل وجوده كالشك في الشئ بعد مضي محله، وإما أن يكون.
والصحة على الأول ظاهرة، لأنه في نفس الأمر إما أن يكون قد شك أو لم يشك، وعلى التقديرين فصلاته صحيحة، ولا حكم للشك في هذا الشك.
وعلى الثاني: فإما أن يكون أثره البطلان بمجرد حدوثه - كالشك في غير الرباعية وفي أولييها - وإما أن يكون أثره العود إلى المشكوك فيه، وإما أن يكون لزوم شئ بعد الصلاة - كالشك بين الأربع والخمس بناء على إيجابه لسجدتي السهو -.
فالشك الذي يكون أثره البطلان يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في وقوع المبطل، فيدفع لا باستصحاب الصحة، لأنه غير جار - كما قرر في محله (2) - بل باستصحاب وجوب الاتمام وحرمة القطع المثبتين لصحة الصلاة بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.
والذي يكون أثره العود: فإما أن يقطع بأنه عاد إليه على تقدير وقوع الشك، وإما أن يقطع بأنه لم يعد، وإما أن يشك في العود.
فإن كان قاطعا بالعود على تقدير الشك، فحكمه كالصورة الأولى في</div>
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 316