Xukunka Khaladaadka Salaadda
أحكام الخلل في الصلاة
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Khaladaadka Salaadda
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1413
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض. وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " (1).
ومثل ذيلها العام، موثقة محمد بن مسلم: " كلما شككت في شئ مما قد مضى فامضه كما هو " (2).
وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص بالخصوص، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة.
نعم، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج عن الشئ والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم الاعتداد به في الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل له إلا الخروج عن موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء، فهل المراد من الشئ المشكوك فيه [و] (3) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في كلام الفقهاء - من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من أجزاء تلك الأجزاء كالسورة من القراءة، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو الحرف منها، حتى أنه لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو آخر فليمض؟
أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فلا يجوز المضي، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في غيرها؟.</div>
Bogga 89
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 316