Xukunka Khaladaadka Salaadda

Murtada Ansari d. 1281 AH
188

Xukunka Khaladaadka Salaadda

أحكام الخلل في الصلاة

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

ربيع الأول 1413

<div>____________________

<div class="explanation"> - مثلا - بين الثلاث والأربع فيحتمل أن يحصل له بعد التروي الظن على خلاف ما يقتضيه الشك، كأن يظن بالثلاث، فيكون إذا بنى على الأربع قبل التروي قد نقص عن الصلاة وسلم في الثالثة، مع أنه كان مكلفا في الواقع بفعل ركعة أخرى، لأنه مقتضى ظنه الذي كان يحصل لو تروى.

وبوجه آخر هو: أن الكلام في وجوب التروي يرجع إلى أن البناء على الأربع في المثال المذكور - مثلا - هل هو مطلق أو مشروط بعدم حصول الظن على الثلاث بعد التروي؟

فحينئذ لا شك في أنه مع التروي تحصل البراءة اليقينية، لأنه إما أن يحصل الظن بالثلاث أو بالأربع أو لا يحصل. فعلى الأول يتم صلاته بركعة أخرى. وعلى الأخيرين يبني على الأربع من غير تزلزل، بخلاف ما لو لم يترو.

وبوجه ثالث: يشك في أن البناء على ما تقتضيه مسألة الشك - كالأربع في المثال المذكور - هل هو مشروط بالفحص أم لا؟

والفرق بين الوجوه الثلاثة: أن الشك في الأول راجع إلى كون وجوب العمل بالظن مطلقا أو مشروطا - كما عنون به المسألة - والأصل في صورة دوران الأمر بين إطلاق الوجوب واشتراطه إنما يقتضي الاشتراط لو كان الوجوب المشكوك في إطلاقه واشتراطه وجوبا نفسيا مستقلا لا وجوبا تبعيا. وفي الوجوب التبعي قد يقتضي أصالة الاشتغال الاطلاق، كما هنا.

وفي الثاني راجع [إلى] (1) أن وجوب البناء على كل ما يقتضيه الشك - كالأربع في المثال المذكور - مطلق أو مشروط بعدم حصول الظن في نفس الأمر، ومقتضى أصالة الاشتغال هنا هو الاشتراط، عكس السابق، وإن كان الوجوب في كليهما تبعيا. والفرق يظهر بالتأمل. فإذا لم يترو وبنى على مقتضى</div>

Bogga 211