79Ahkam Cidaynأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Faryabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHTifaftireمساعد سليمان راشدDaabacahaمكتبة العلوم والحكمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦Goobta Daabacaaddaالمدينة المنورةNoocyadaFiqigaUsulul FiqhHadith١٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ "1 / 205NuqulLa wadaagWeydiiso AI