71

Ahkam Cidayn

أحكام العيدين

Baare

مساعد سليمان راشد

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «وَكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»

1 / 179