71Ahkam Cidaynأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Faryabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHTifaftireمساعد سليمان راشدDaabacahaمكتبة العلوم والحكمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦Goobta Daabacaaddaالمدينة المنورةNoocyadaFiqigaUsulul FiqhHadith١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «وَكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»1 / 179NuqulLa wadaagWeydiiso AI