67

Ahkam Cidayn

أحكام العيدين

Baare

مساعد سليمان راشد

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

١٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرْدًا، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ، يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، سَبْعٌ وَسِتٌّ»

1 / 174