21

Ahkam Cidayn

أحكام العيدين

Tifaftire

مساعد سليمان راشد

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Gobollada
Ciraaq
بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ السُّنَّةَ الْمَشْيُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلَاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالِاغْتِسَالُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَرْكَبْ فِي جَنَازَةٍ قَطُّ، وَلَا فِي خُرُوجِ أَضْحَى وَلَا فِطْرٍ»

1 / 102