80

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

وقال المرداوي: "فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا" (^١). واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديثُ ابن عباس ﵃ السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام (^٢).
الدليل الثاني:
حديثُ جابر بن عبد الله ﵃ السابق (^٣).
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن النبي ﷺ أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.
ونوقش الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول:
أن فعل النبي ﷺ مع ابن عباس، وجابر ﵃، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب (^٤).
الوجه الثاني:
أنه لو كان للوجوب، لقال النبي ﷺ لابن عباس ﵁: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة ﵁ عندما انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع،

(^١) الإنصاف ٢/ ٢٨٢.
(^٢) سبق تخريجه ص ٥٠.
(^٣) انظر: ص ٥٠.
(^٤) هذه من القواعد الأصولية انظر: موسوعة أصول الفقه ٥٦/ ٧٣، أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٥٤.

1 / 84