24

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

التأويل بالقرآن، إن الأمر بالصلاة أولًا، لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله (مع) شهود الجماعة" (^١).
قال صاحب اللباب: "أي صلوا مع المصلين، ففي الأول أمر بإقامة الصلاة، وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة، فلا تكرار" (^٢).
قال الكاساني: "أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل" (^٣).
وإن كانت الآية الكريمة، نزلت في أمر بني إسرائيل أن يركع بعضهم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه (^٤)، وهنا ورد شرعنا بما يوافقه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (^٥).
ومن الأدلة على مشروعية الصلاة جماعةً، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ

(^١) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٤٨.
(^٢) اللباب في علوم الكتاب ٢/ ٢٦.
(^٣) بدائع الصنائع ١/ ١٥٥.
(^٤) هذا من الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين، للاستزادة انظر: (البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٣١، روضة الناظر ١/ ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٣٤٦).
(^٥) الأنعام: ٩٠.

1 / 25