226

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما وفيه مسألتان: المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق: إذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة (^١)، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية. قال مالك (^٢): "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد". وجاء في مواهب الجليل (^٣): "ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به". وقال في الدين الخالص (^٤): "أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة". قال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي

(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٣٢/ ٣٢٩، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١٣/ ٢١. (^٢) المدونة ١/ ١٦٠. (^٣) مواهب الجليل ٢/ ١٠٦. (^٤) الدين الخالص ١/ ١٢٩.

1 / 237