151

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

الدليل الثاني:
الأثر عن الحسن قال: "يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك" (^١).
وجه الدلالة:
أن في هذا الأثر دليل على أن الموقف من الرجل عند الرأس.
الدليل الثالث:
الأثر عن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: "أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثم قال: هاهنا يعني وسطها" (^٢).
الدليل الرابع:
لأن عَجُزها أعظم عورتها، فَاخْتَرنا أن يقف عنده ليستره (^٣).
الترجيح:
بعد النظر في الأدلة، يترجح والله أعلم القول الثالث - وقوف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) _؛ لقوة دليلهم الأول وصراحته؛ ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٨) ٣/ ٦.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المرأة أين يقام منها برقم (١١٥٤٥) ٣/ ٦.
(^٣) انظر: الحاوي ٣/ ٥٠، المجموع ٥/ ٢٢٥.

1 / 158