الترجيح.
من خلال عرض الأقوال والأدلة، يتضح والله أعلم أن القول بجواز مصافة الصبي المميز في الفريضة كما جاز في النافلة - القول الثاني - هو الراجح؛ وذلك لأن الأدلة واضحة في جواز المصافة في النافلة وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة حتى يرد ما يخصص النافلة فقط؛ ولورود المناقشة على أدلة المانعين. (^١)
أما الصبي غير المميز فلا تجوز مصافته مطلقا؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولم يؤمر بها (^٢).
(^١) انظر: أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراه) عبد العزيز فهد السعيد ص ٢٨٣، وما بعدها.
(^٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٣٢/ ٣٢٥.