Ahkam al-Zawaj
أحكام الزواج
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
خطبة المعتمدة لا تجوز
٤ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً، ويزجر عن التزويج بها، معاقبة له بنقيض قصده. والله أعلم.
***
٥ - وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثاً، وأوفت العدة عنده، وخرجت، وبعد وفاة العدة تزوجت، وطلقت في يومها، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم: فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها؟
فأجاب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها، ولا ينفق عليها ليتزوجها، وإذا كان الطلاق رجعياً لم يجز له التعريض أيضاً، وإن كان بائناً ففي جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة.
وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد ((لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له)) (٦).
***
٦ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل أملك على بنت، وله مدة سنين ينفق عليها، ودفع لها، وعزم على الدخول، فوجد والدها قد زوجها غيره؟
فأجاب: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:
(٦) سبق تخريجه.
92