55

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

واشترط هؤلاء وطائفة: ألا يكون إلا بحضرة شاهدين، ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر.

ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح ((نكاح الشغار)) لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر، وذلك ليس بمفسد عندهم. وطائفة تبطله، وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا ((نكاح المحلل)) الذي يقصد التحليل، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر، وأبطلوا نكاح المحلل ... (٦٧) أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة.

ثم إن كثيراً من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق، فأوقعوا طلاق السكران، والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق المكره، وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به، وجعلوا الفرقة البائنة طلاقاً محسوباً من الثلاث، فجعلوا الخلع طلاقاً بائناً محسوباً من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي يحرم الحلال، وضيقوا النكاح الحلال.

ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها، وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها؛ فكان هؤلاء في آصار وأغلال، وهؤلاء في خداع واحتيال.

ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا، وأن الله بعث محمداً بالحنيفية السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر، وأحل الطيبات وحرم الخبائث، والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

***

(٦٧) مكان النقط بياض بالأصول.

54