Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Tifaftire
محمد عبد القادر عطا
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Siyam
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الصيام
Tifaftire
محمد عبد القادر عطا
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وأما الأصل الثالث: فالصيام، وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال:
النية قبل الزوال:
فقالت طائفة منهم - أبو حنيفة - إنه يجزىء كل صوم فرضاً كان أو نفلاً بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء، وحديث النبي ﷺ لما دخل على عائشة فلم يجد طعاماً، فقال: ((إني إذاً صائم)) (١).
تبييت النية:
وبإزائها طائفة أخرى - منهم مالك - قالت: لا يجزىء الصوم إلا مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلاً، على ظاهر حديث حفصة، وابن عمر الذي يروى مرفوعاً وموقوفاً: ((لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل)) (٢).
(١) أخرجه: مسلم في صحيحه، حديث ١٧٠ من كتاب الصيام. والبخاري في صحيحه، الباب ٢١ من كتاب الصوم، والباب ٨٦ من كتاب الأدب. وأبو داود في سننه، الباب ٦٩ من كتاب الصلاة. والترمذي في سننه، الباب ٣٤ من كتاب الصوم، والباب ٦٤ من كتاب الزهد. والنسائي في سننه، الباب ٦٧ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في المسند ١٨٨/٣، ٢٤٨، ٩٥/٤، ٠٢٠٧/٦
(٢) أخرجه: ابن ماجه في سننه، الباب ٢٦ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننه، الباب ٧١ من كتاب الصوم. والنسائي في سننه، الباب ٦٨ من كتاب الصيام. والدارمي في مسنده، الباب ١٠ من كتاب الصوم. وأحمد بن حنبل في المسند. ٦ / ٢٨٧.
95