158

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Tifaftire

محمد عبد القادر عطا

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب. ويقول: لا تشبهوه برمضان.

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزاناً للماء، واستعدوا للصوم، فقال: ((ما هذا؟! فقالوا: رجب، فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان). فمتى أفطر بعضاً لم يكره صوم البعض.

وفي المسند وغيره: حديث عن النبي ﷺ أنه أمر بصوم الأشهر الحرم، وهي: رجب، وذو العقدة، وذو الحجة، والمحرم. فهذا في صوم الأربعة جميعاً، لا من يخصص رجب.

وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمراً، بل كل من صام صوماً مشروعاً، وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزاً بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام، ففيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم، كمذهب أبي حنيفة، ومالك.

والثاني: يصح الاعتكاف، بدون الصوم. كمذهب الشافعي.

وأما الصمت عن الكلام مطلقاً في الصوم، أو الاعتكاف، أو غيرهما، فبدعة مكرهة، باتفاق أهل العلم. لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه، وغيره.

وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة لا تتكلم، فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل إن هذا من عمل الجاهلية، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس:

أن النبي ﷺ رأى رجلاً قائماً في الشمس، فقال: ((من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، وليتم صومه)) (٢٧).

فأمره ﷺ مع نذره للصمت، أن يتكلم، كما أمره مع نذره للقيام أن

(٢٧) سبق تخريجه.

158