Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Tifaftire
محمد عبد القادر عطا
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Siyam
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الصيام
Tifaftire
محمد عبد القادر عطا
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١٦ - وسئل عمن أفطر في رمضان. فأجاب: إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك، وهو عالم بتحريمه استحلالاً له، وجب قتله، وإن كان فاسقاً عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وأخذ منه حد الزنا، وإن كان جاهلاً عرف بذلك، وأخذ منه حد الزنا، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، والله أعلم.
***
١٧ - وسئل رحمه الله تعالى، عن المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وذوق الطعام، والقيء، وخروج الدم، والادهان، والاكتحال؟
فأجاب: أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. وكان النبي ﷺ والصحابة يتمضمضون، ويستنشقون مع الصوم. لكن قال للقيط بن صبرة:
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً (٢١).
فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق.
وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد. ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه، كما هو مبسوط في موضعه.
وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره. وأما للحاجة فهو كالمضمضة.
وأما القيء: فإذا استقاء: أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر.
والإدهان: لا يفطر بلا ريب.
(٢١) سبق تخريجه.
151