Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Tifaftire
محمد عبد القادر عطا
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
كعمار بن ياسر، وغيره. فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطاً.
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه: لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذلك القول.
والقول الثالث : إنه يجوز صومه، ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة، وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك عند الشك في رؤية الفجر جائز. فإن شاء أمسك، وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ. وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة.
وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب، ولا محرم، ثم إذا صامه بنية مطلقة، أو بنية معلقة، بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان، وإلا فلا. فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره. وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر، واختيار أبي البركات وغيرهما.
والقول الثاني : إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان، كإحدى الروايتين عن أحمد، اختيارها القاضي، وجماعة من أصحابه.
وأصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
أحدها : أنه لا يجزيه، إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة، أو معلقة، أو بنية النفل أو النذر، لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات.
والثاني : يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة.
131