Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
145

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Baare

سلمان الصمدي

Daabacaha

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Noocyada

فدل حديث أيوب على أن عكرمة قال هذا برأيه، وأنه لو كان عنده عن النبي ﷺ في ذلك حكم لما احتاج أن يحتج بما احتج به. وقال علي بن المديني (^١): نا سفيان، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس ﵁ قال: لا حصر إلا حصر العدو. وقال ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثل ذلك (^٢). فتبين [أن] (^٣) ما روى الثقات عن ابن عباس في هذا الباب خلاف رواية حجاج الصوّاف، وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج. [الإحصار وفوات الحج] والذي يذهب إليه مالك: المُحصَر بالمرض بمنزلة من فاته الحج، يقيمان على إحرامهما حتى يأتيا البيت، ويتحللا بعمرة، ويكون عليهما الحج من قابل والهدي (^٤)، على ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك، وعلى ما روي عن عمر فيمن فاته الحج (^٥). وقد قال عبد اللَّه بن الزبير: يا أيها الناس، التمتع ليس بالذي تصنعون، يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج، ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضَلَّتْ رواحله أو كسر حتى يفوته الحج، فإنه يجعلها عمرة ويحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي (^٦).

(^١) في الأصل: المدني. (^٢) رواه الشافعي في مسنده برقم ٩٤٠، بترتيب سنجر، كتاب: الحج، باب: في الإحصار ومن حبس دون البيت. (^٣) ساقطة من الأصل. (^٤) النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٨. (^٥) الموطأ برواية يحيى ١٠٤٩، كتاب الحج، ما جاء فيمن أحصر بغير عدو. (^٦) ابن جرير (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

1 / 150