Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

Al-Bayhaqi d. 458 AH
93

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمْ «١» فَلَمْ يَفْعَلُوا «٢»، وَلَمْ يُلَامُوا «٣»، وَلَمْ يَأْلُوا [وَمَا يَكُ «٤» مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ: فَإِنَّمَا تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ وَهَلْ يَحْمِلُ «٥» الْخَطِّيَّ إلَّا وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ- إلَّا فِي مَنَابِتِهَا- النَّخْلُ] «٦» وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِمًا: ٦٢- ١١) . قَالَ «٧»: وَلَمْ «٨» أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «٩» .» . قَالَ الشَّيْخُ: فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَغَيْرِهِ- عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ-:- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(١) فى الأَصْل: «يدركونهم» وَزِيَادَة النُّون خطأ لَا ضَرُورَة لارتكابه. [.....] (٢) هَذِه رِوَايَة الدِّيوَان وَالأُم (ج ١ ص ١٧٤)، وفى الأَصْل: «يدركونهم»، وَلَعَلَّ النَّاسِخ روى بِالْمَعْنَى وَلم يتَنَبَّه إِلَى أَن زِيَادَة «هم» تخل بِالْوَزْنِ. (٣) هَذِه رِوَايَة الأَصْل، وهى مُوَافقَة لرِوَايَة ثَعْلَب. وَرِوَايَة الْأُم: «وَلم يليموا» أَي: لم يَأْتُوا مَا يلامون عَلَيْهِ.- وهى مواقفة لرِوَايَة الْأَصْمَعِي والشنتمرى. (٤) رِوَايَة الشنتمرى «فمايك»، وَرِوَايَة ثَعْلَب: «فَمَا كَانَ» . (٥) رِوَايَة الدِّيوَان: «ينْبت» . (٦) زِيَادَة عَن الرّبيع، أثبتناها لجودتها. (٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ١ ص ١٧٦) . وفى الأَصْل: «وَقَالَ» . (٨) فى الْأُم: «فَلم» . (٩) انْظُر فى الْأُم (ج ١ ص ١٧٧) مَا ذكره الشَّافِعِي فى سَبَب نزُول الْآيَة، غير مَا ذكر هُنَا.

1 / 94