59

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

الْعَصْرِ. قَالَ: وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَرُوِيَ «١» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا الصُّبْحُ وَإِلَى هَذَا نَذْهَبُ. وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: الظُّهْرُ وَعَنْ غَيْرِهِ: الْعَصْرُ» . وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثًا «٢» عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ الشَّيْخُ «٣»: «الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْهُمَا فِيمَا بَلَغَهُ «٤» وَرَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ «٥»، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ «٦»» . «وَرَوَيْنَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْفَجْرِ، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: يَقُولُ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ «٧» حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا» . وَرِوَايَتُهُ فِي ذَلِكَ- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيحَةٌ، عَنْ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ، وَعَنْ مُرَّةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَبِهِ قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهُ

(١) لَعَلَّ ذكرهَا للتَّأْكِيد، أَو زِيَادَة من النَّاسِخ. (٢) ينظر: أقائل هَذَا الشَّافِعِي؟ أم الْبَيْهَقِيّ؟. فليتامل. (٣) أَي: الْحَافِظ الْبَيْهَقِيّ. وَهَذَا من كَلَام أحد رُوَاة هَذَا الْكتاب عَنهُ، كَمَا هى عَادَة أَكثر الْمُتَقَدِّمين. (٤) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى للبيهقى (ج ١ ص ٤٦١- ٤٦٢) (٥) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى للبيهقى (ج ١ ص ٤٦١- ٤٦٢) (٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى للبيهقى (ج ١ ص ٤٦١- ٤٦٢) (٧) هَذَا اللَّفْظ غير مَوْجُود فى حَدِيث على بِرِوَايَة زر عَنهُ. وَإِنَّمَا وجد فى حَدِيثه بِرِوَايَة شُتَيْر الْعَبْسِي عَنهُ، وفى حَدِيث ابْن مَسْعُود وَسمرَة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى [ج ١ ص ٤٦٠]

1 / 60