293

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

- «فَأَخْبَرَ اللَّهُ «١» ﷿ عَنْ الْمُنَافِقِينَ-: بِالْكُفْرِ وَحَكَمَ فِيهِمْ-: بِعِلْمِهِ: مِنْ أَسْرَارِ خَلْقِهِ مَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.-: بِأَنَّهُمْ «٢» فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ: مِنْ النَّارِ وَأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ: بِأَيْمَانِهِمْ. وَحَكَمَ فِيهِمْ [جَلَّ ثَنَاؤُهُ «٣»]- فِي الدُّنْيَا-: أَنَّ «٤» مَا أَظْهَرُوا: مِنْ الْإِيمَانِ-: وَإِنْ كَانُوا [بِهِ «٥»] كَاذِبِينَ.-: لَهُمْ جُنَّةٌ مِنْ الْقَتْلِ: وَهُمْ الْمُسِرُّونَ الْكُفْرَ، الْمُظْهِرُونَ الْإِيمَانَ.»
«وَبَيَّنَ عَلَى لِسَانِ «٦» نَبِيِّهِ ﷺ: مِثْلَ مَا أَنْزَلَ «٧» اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «٨» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩»: «وَأَخْبَرَ «١٠» اللَّهُ ﷿ عَنْ قَوْمٍ: مِنْ الْأَعْرَابِ

(١) لفظ الْجَلالَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. [.....]
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» . وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف من النَّاسِخ: ظنا مِنْهُ أَنه بَيَان لما.
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٤) عبارَة الْأُم: «بِأَن» وهى أحسن.
(٥) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٦) فِي الْأُم: «لِسَانه» .
(٧) عبارَة الْأُم: «أنزل فى كِتَابه» وهى أحسن
(٨) حَيْثُ قَالَ: «من أَن إِظْهَار القَوْل بِالْإِيمَان، جنَّة من الْقَتْل: أقرّ من شهد عَلَيْهِ، بِالْإِيمَان بعد الْكفْر، أَو لم يقر، إِذا اظهر الْإِيمَان: فإظهاره مَانع من الْقَتْل.» . ثمَّ ذكر من السّنة مَا يدل على ذَلِك. فَرَاجعه (ص ١٤٦- ١٤٧) . وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ١ ص ٢٢٩ وَج ٤ ص ٤١ وَج ٥ ص ١١٤ وَج ٧ ص ٧٤) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٦- ١٩٨) .
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ١٥٧) .
(١٠) قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٦٨): «ثمَّ أطلع الله رَسُوله، على قوم: يظهرون الْإِسْلَام، ويسرون غَيره. وَلم يَجْعَل لَهُ: أَن يحكم عَلَيْهِم بِخِلَاف حكم الْإِسْلَام وَلم يَجْعَل لَهُ:
أَن يقْضى عَلَيْهِم فى الدُّنْيَا، بِخِلَاف مَا أظهرُوا. فَقَالَ لنَبيه ...» وَذكر الْآيَة الْآتِيَة، ثمَّ قَالَ- بِدُونِ عزو-: «(أسلمنَا) يعْنى: أسلمنَا بالْقَوْل بِالْإِيمَان، مَخَافَة الْقَتْل والسباء.» .

1 / 295