226

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ، إلَّا «١»: مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ فِي الْعِدَّةِ.»
وَقَوْلُهُ ﷿ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «٢»: ٢- ٢٣٤) هَذَا: إذَا قَضَيْنَ أَجَلَهُنَّ.»
«وَهَذَا «٣»: كَلَام عربى والآيتان يَدُلَّانِ «٤»: عَلَى افْتِرَاقِهِمَا بَيِّنًا وَالْكَلَامُ فِيهِمَا: مِثْلُ قَوْلِهِ ﷿ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: ٢- ٢٣٥): حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَيَحِلُّ نِكَاحُهَا «٥» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٦» - فِي

(١) فى الْأُم: «إِلَّا من يجوز لَهُ» .
(٢) فى الْأُم: «من مَعْرُوف» . وَهُوَ خطأ نشا عَن التباس هَذِه الْآيَة، بِآيَة الْبَقَرَة الْأُخْرَى: (٢٤٠) عِنْد النَّاسِخ أَو الطابع.
(٣) عبارَة الْأُم (ص ١٠٦): «وَهُوَ كَلَام عربى: هَذَا من أبينه وَأقله خَفَاء لِأَن الْآيَتَيْنِ تدلان على افتراقهما: بسياق الْكَلَام فيهمَا وَمثل قَول الله فى المتوفي، فى قَوْله» إِلَخ:
فَكَلَام الأَصْل فِيهِ تصرف واختصار.
(٤) فى الأَصْل: «والإتيان بدلات» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٥) من الْوَاجِب: أَن تراجع المناقشة الْمَذْكُورَة فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٥- ١٠٦) .
ليتأتى فهم هَذَا الْكَلَام حق الْفَهم. [.....]
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٢٩- ٢٣٠) وَأول كَلَامه هُوَ: «أَي امْرَأَة حل ابْتِدَاء نِكَاحهَا. فنكاحها حَلَال، مَتى شَاءَ من كَانَت تحل لَهُ، وشاءت. إِلَّا امْرَأتَيْنِ: الْمُلَاعنَة-: فَإِن الزَّوْج إِذا التعن لم تحل لَهُ أبدا بِحَال.- وَالثَّانيَِة: الْمَرْأَة يطلقهَا الْحر ثَلَاثًا» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.

1 / 227