205

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

أَنْ تَعْدِلُوا بِمَا فِي الْقُلُوبِ «١» لِأَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَ مَا فِي الْقُلُوبِ «٢»: حَتَّى يَكُونَ مُسْتَوِيًا.»
«وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ ﷿: كَمَا قَالُوا وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ ﷿ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا: مَا لَمْ تَقُلْ أَوْ تَعْمَلْ «٣» وَجَعَلَ الْمَأْثَمَ: إنَّمَا هُوَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.»
«وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ: أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «٤»: ٤- ١٢٩):- إنْ تُجُوِّزَ «٥» لَكُمْ عَمَّا فى القلوت-:
فَتَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهَا «٦»، فَتَخْرُجُوا إلَى الْأَثَرَةِ بِالْفِعْلِ: (فَتَذْرُوهَا

(١) عِبَارَته فِي الْأُم (ج ٥ ص ١٧٢) - وهى الَّتِي ذكر بقيتها فِيمَا سيأتى قَرِيبا-:
«لن تستطيعوا إِنَّمَا ذَلِك فى الْقُلُوب» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٢) عبارَة الْأُم (ص ٩٨): «فَإِن الله تجَاوز للعباد عَمَّا فى الْقُلُوب» . وَذكر مَعْنَاهَا فى الْمُخْتَصر. ثمَّ إِن مَا ذكر فى الأَصْل- من هُنَا إِلَى قَوْله الْآتِي: وَعنهُ فى مَوضِع آخر.-
غير مَوْجُود فى كتب الشَّافِعِي الَّتِي بِأَيْدِينَا على مَا نعتقد.
(٣) هَذَا مُوَافق لحَدِيث أَبى هُرَيْرَة: «تجَاوز الله لأمتى مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا: مَا لم تكلم بِهِ، أَو تعْمل بِهِ.» . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٠٩ و٢٩٨)، وَفتح الْبَارِي (ج ١١ ص ٤٤٠) . وَأنْظر أَيْضا مَا ذكر فى سنَن الشَّافِعِي (ص ٧٣)
(٤) لكل من الطَّبَرِيّ والنيسابورى- فى التَّفْسِير (ج ٥ ص ٢٠٣) - كَلَام وَاضح جيد، يُفِيد فى الْمقَام. فَارْجِع إِلَيْهِ. وَلَوْلَا خشيَة الْخُرُوج عَن غرضنا لنقلناه.
(٥) فى الأَصْل: «يجوز» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) فى الأَصْل: «فتتبعوها أهواها» . وَهُوَ تَحْرِيف. وَعبارَة الْأُم (ص ٩٨):
«(فَلَا تميلوا): تتبعوا أهواءكم (كل الْميل): بِالْفِعْلِ مَعَ الْهوى.» . وَقَالَ فِيهَا- بعد أَن ذكر: أَن على الرجل أَن يعدل فى الْقسم لنسائة بِدلَالَة السّنة وَالْإِجْمَاع.-: «فَدلَّ ذَلِك: على أَنه إِنَّمَا أُرِيد بِهِ مَا فى الْقُلُوب: مِمَّا قد تجَاوز الله للعباد عَنهُ، فِيمَا هُوَ أعظم من الْميل على النِّسَاء.» .

1 / 206