Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Daabacaha
مكتبة الخانجي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
(١) انْظُر مَا يدل لذَلِك فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١٥٠) . [.....] (٢) فى الأَصْل: «أَلَك أهلك» . (٣) أَي: جَوَابا عَن ذَلِك. (٤) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَلَعَلَّ الْأَصَح: «سَابق»، وعَلى كل فَالْمُرَاد: أَن يكون لَهُ قرينَة تدل عَلَيْهِ. (٥) فى الأَصْل: «أَن يَقُول الرجل: تزوجت، فَيُقَال: مَا تأهلت» وَلَعَلَّ الصَّوَاب مَا أَثْبَتْنَاهُ. (٦) انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٣ ص ٤٦٦)، وَمَا يدل لذَلِك فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٢ ص ١٤٨- ١٤٩) . (٧) أَي الَّتِي لَا ينْفَرد بهَا. (٨) جَوَابا عَن ذَلِك، وبيانا للْمَذْهَب الْمُخْتَار عِنْده فى آل مُحَمَّد: من أَنهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب، انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٣ ص ٤٦٦)، وَالأُم (ج ٢ ص ٦٩) . (٩) هَذِه الزِّيَادَة أولى من تَركهَا.
1 / 75