Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Daabacaha
مكتبة الخانجي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ «١» سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.» .
وَاحْتَجَّ «٢» -: فِي إثْبَاتِ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ، وَنَسْخِ الْجَلْدِ عَنْهُ «٣» .-:
بِحَدِيثِ عُمَرَ ﵁ فِي الرَّجْمِ «٤» وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ ابْن خَالِدٍ [الْجُهَنِيِّ «٥»]: «أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ: أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا: أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ «فَإِنْ اعْتَرَفَتْ: فَارْجُمْهَا «٦»» . فَاعْتَرَفَتْ: فَرَجَمَهَا «٧» .» .
(١) رِوَايَة الرسَالَة: «وتغريب عَام» . وراجع هَذَا الحَدِيث وَمَا جَاءَ فى نفى الْبكر:
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢١٠ و٢٢١- ٢٢٣)، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ١٢٧- ١٢٩) . ثمَّ رَاجع مناقشة الشَّافِعِي الْقيمَة- مَعَ من خَالفه فى مسئلة النَّفْي-: فى الْأُم (ج ٦ ص ١١٩- ١٢٠) .
(٢) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٥٠- ٢٥١) . وَانْظُر الْأُم (ج ٦ ص ١٤٢- ١٤٣) .
(٣) رَاجع الْخلاف فى ذَلِك: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٩٧) فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى.
(٤) رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ١١٦- ١٢٧) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢١١- ٢١٣ و٢٢٠) . وراجع فِيهَا (ص ٢١١) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس:
مِمَّا يدل على أَن حد الثّيّب الرَّجْم فَقَط.
(٥) الزِّيَادَة عَن رِوَايَة الْأُم (ج ٦ ص ١١٩) . وراجع هَذَا الحَدِيث: فى الرسَالَة (ص ٢٤٩)، وَالْفَتْح (ج ١٢ ص ١١١- ١١٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢١٢- ٢١٤ و٢١٩ و٢٢٢) .
(٦) هَذَا اقتباس من كَلَام النَّبِي الموجه إِلَى أنيس. وَعبارَة الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٦ ص ١١٩)، والرسالة (ص ١٣٢) هى: «فَإِن اعْترفت رَجمهَا» .
(٧) قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم (ج ٦ ص ١١٩) - بعد أَن ذكر هَذَا الحَدِيث-. «وَبِهَذَا قُلْنَا وَفِيه الْحجَّة: فى أَن يرْجم من اعْترف مرّة: إِذا ثَبت عَلَيْهَا.» ثمَّ رد على من زعم:
أَنه لَا يرْجم إِلَّا من اعْترف أَرْبعا وَمن زعم: أَن الرَّجْم لَا بُد أَن يبْدَأ بِهِ الإِمَام، ثمَّ النَّاس. فَرَاجعه (ص ١١٩- ١٢١)، وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٦٦) . وراجع فى ذَلِك كُله السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢١٩- ٢٢٠ و٢٢٤- ٢٢٨)، وَمَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٢٢٦- ٢٢٨) . وراجع الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٣٠ و١٥١) .
1 / 305