302

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

«قَالَ: فَكَانَ «١» هَذَا أَوَّلَ عُقُوبَةِ «٢» الزَّانِيَيْنِ «٣» فِي الدُّنْيَا «٤» ثُمَّ «٥» نُسِخَ هَذَا عَنْ الزُّنَاةِ كُلِّهِمْ: الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. فَحَدَّ اللَّهُ الْبِكْرَيْنِ: الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَقَالَ: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي «٦»: فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ: ٢٤- ٢) .» «٧» .
وَاحْتَجَّ «٨»: بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) .- قَالَ: «كَانُوا يُمْسِكُوهُنَّ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُذُوا عَنِّي «٩»

(١) هَذَا إِلَى قَوْله: الدُّنْيَا غير مَوْجُود بالرسالة (ص ١٢٩) . وَعبارَته فِيهَا (ص ٢٤٦) هى: «فَكَانَ حد الزَّانِيَيْنِ بِهَذِهِ الْآيَة: الْحَبْس والأذى: حَتَّى أنزل الله على رَسُوله حد الزِّنَا» . ثمَّ ذكر آيتي النُّور وَالنِّسَاء الآتيتين ثمَّ قَالَ: «فنسخ الْحَبْس عَن الزناة، وَثَبت عَلَيْهِم الْحُدُود» .
(٢) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «الْعقُوبَة للزانيين» .
(٣) فى الأَصْل: «الزانين» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة مبينَة، وهى: «الْحَبْس والأذى» .
(٥) عبارَة الرسَالَة (ص ١٢٩) وَالسّنَن الْكُبْرَى، هى: «ثمَّ نسخ الله الْحَبْس والأذى فى كِتَابه، فَقَالَ» . وراجع فى السّنَن، مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد وَالْحسن: فَهُوَ مُفِيد.
(٦) يحسن أَن تراجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٤ و٤٦ و٥٠)، وجماع الْعلم (ص ٥٧- ٥٨ و١٢٠): مَا يتَعَلَّق بذلك لفائدته.
(٧) فى الرسَالَة (ص ١٢٩)، بعد ذَلِك: «فدلت السّنة على أَن جلد الْمِائَة للزانيين البكرين» ثمَّ ذكر حَدِيث عبَادَة.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٦) . وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٥٢) . [.....]
(٩) وَردت هَذِه الْجُمْلَة مكررة للتَّأْكِيد: فِي رِوَايَة الْأُم (ج ٦ ص ١١٩) والرسالة (ص ١٢٩ و٢٤٧) .

1 / 304