155

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

«فَاسْتَدْلَلْت بِخَبَرِ عُمَرَ: عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ: [مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ «١»] .»
«وَاسْتَدْلَلْت «٢»: بِقَوْلِ اللَّهِ ﵎ فِي الْحَشْرِ: (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) عَلَى: أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ فَإِنَّ «٣» الْخُمُسَ إذَا كَانَ لَهُمْ، فَلَا «٤» يُشَكُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَهُ لَهُمْ.»
«وَاسْتَدْلَلْنَا «٥» -: إذْ «٦» كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الْأَنْفَالِ: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ، فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ، لِقَوْمٍ «٧» مَوْصُوفِينَ.-: أَنَّ مَا لَهُمْ «٨» مِنْ ذَلِكَ:

(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٢) قَالَ فِي الْأُم- أثْنَاء مناقشته لبض الْمُخَالفين-: «لما احْتمل قَول عمر: أَن يكون الْكل لرَسُول الله ﷺ و: أَن تكون الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي كَانَت تكون للْمُسلمين فِيمَا أوجف عَلَيْهِ، لرَسُول الله دون الْخمس.- فَكَانَ النَّبِي يقوم فِيهَا مقَام الْمُسلمين-:
استدللنا» إِلَى آخر مَا هُنَا، مَعَ اخْتِلَاف فى بعض الْأَلْفَاظ ستعرفه.
(٣) فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٨): «وَأَن» .
(٤) فى الْأُم: «وَلَا» .
(٥) فى الْأُم: «فاستدللنا» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «إِذا»، وَمَا فى الْأُم أحسن.
(٧) هَذَا متنازع فِيهِ لكل من «كَانَ» و«وَاتفقَ» . فَتنبه لكى تفهم الْكَلَام حق الْفَهم.
(٨) فى الْأُم: «وأنما لَهُم» . وَالصَّحِيح وَأَن مَا لَهُم.

1 / 156