119

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ اللَّهُ ﵎: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَمًا آمِنًا: وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ: ٢٩- ٦٧) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
[آمِنًا «١»] مَنْ صَارَ إلَيْهِ: لَا يُتَخَطَّفُ اخْتِطَافَ مَنْ حَوْلَهُمْ.»
وَقَالَ ﷿ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ- ﵇: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا، وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ: ٢٢- ٢٧) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ «٢» [بَعْضَ مَنْ أَرْضَى] «٣» - مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ- يَذْكُرُ: أَنَّ اللَّهَ ﷿ لَمَّا أَمَرَ بِهَذَا، إبْرَاهِيمَ ﵇: وَقَفَ عَلَى الْمَقَامِ، وَصَاحَ «٤» صَيْحَةً: عِبَادَ اللَّهِ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ. فَاسْتَجَابَ لَهُ حَتَّى مَنْ [فِي «٥»] أَصْلَابِ الرِّجَالِ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ «٦» . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ بَعْدَ دَعْوَتِهِ، فَهُوَ: مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَهُ. وَوَافَاهُ مَنْ وَافَاهُ، يَقُولُ «٧»: لَبَّيْكَ دَاعِيَ رَبِّنَا لَبَّيْكَ «٨» .» .
وَهَذَا-: مِنْ قَوْلِهِ: «وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ» .-: إجَازَةً وَمَا قَبْلَهُ: قِرَاءَةً.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَمَّنْ قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ شَيْئًا: وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ مِنْ

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٢) فى الْأُم (ج ٢ ص ١٢٠): «فَسمِعت» .
(٣) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «فصاح» .
(٥) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم.
(٦) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٧٦) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى هَذَا.
(٧) فى الْأُم: «يَقُولُونَ» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(٨) انْظُر فى الْأُم، كَلَامه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد.

1 / 120