155

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

٢- أن النبي ﷺ كان يقسم الناس إلى طائفتين يصلي بالأولى نصف الصلاة وبالأخرى النصف الثاني، كما سبق في الأحاديث الصحيحة ولم يرد عنه ﷺ فيما أعلم أنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع.
٣- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والإسراع فيها حتى يتفرغ المجاهدون للقتال، وقسمة المجاهدين إلى أكثر من طائفتين يؤدي إلى التطويل في الصلاة وكثرة المشقة فيها.
إذا تقرر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية بقية الصلاة فهل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما للركعة الثالثة أم جالسا في التشهد؟. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما، وهو المشهور عند المالكية (١) ووجه عند الشافعية (٢) وصف بأنه الأفضل، ورواية عند الحنابلة (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أنه لا غاية من قعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده أو أوان قيامهم لقضاء ما عليهم إلا أن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه، فكان انتظاره إياهم قائما أولى (٤) .
٢- ولأن الإمام يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه (٥) .

(١) مواهب الجليل (٢/٥٦٣) والقوانين الفقهية ص ٧٦ والمعونة (١/٣١٨) .
(٢) حاشية القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) .
(٣) الشرح الكبير (١/٤٥٣) والمبدع (٢/١٣١) .
(٤) المعونة (١/٣١٨) .
(٥) المبدع (١/١٣١) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٤١) حاشيتا القليوبي وعميرة (١/٤٤٤) .

1 / 160