132

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

المطلب الثالث
وقت صلاة الخوف
صلاة الخوف هي إحدى الصلوات الخمس المكتوبة، ومعلوم من الدين بالضرورة وقت الصلوات الخمس المكتوبة حيث بينها النبي ﷺ ومما جاء في ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (١) .
إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في بيان أوقات الصلوات، وليس هذا مجال متسع لذكرها، وقد اتفق الفقهاء (٢) أنه لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها حتى يخرج وقتها من غير عذر واختلفوا في تأخيرها للمجاهد حتى يخرج وقتها في حال شدة الخوف والتحام الجيوش من غير نية الجمع إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا إيماءً بالركوع والسجود، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين على حسب استطاعتهم، وبهذا قال الجمهور (٣) .

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ح رقم (١٧٣) - (٦١٢) .
(٢) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٧٤، وزبدة الأحكام لابن إسحاق الهندي ص ١٣١
(٣) بداية المجتهد (١/١٧٨) وحاشية الدسوقي (١/٣٩١) وشرح الزرقاني (١/٥٢٤) والأم (١/٢٢٣) ومغني المحتاج (١/٥٧٨) والحاوي الكبير (٢/٤٧٠) والمغني (٣/٣١٦) والمبدع (٢/١٣٧) والمستوعب (٢/٤١٧) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٥) .

1 / 137