289

Xukunka Khaladaadka Salaadda

أحكام الخلل في الصلاة

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

[مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم (1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3).

والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي.

والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.

وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".

يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة

Bogga 318