Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

Hassan al-Saif d. Unknown
89

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

المبحث الثالث التمويل بالمشاركة المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة الفرع الأول: المشاركة بالعمل (المضاربة): وصورة هذه المعاملة أن يتعاقد المكتتب مع الجهة الممولة عقد مشاركة وتكون الشركة بينهما شركة مضاربة، فتقدم الجهة الممولة المال للمكتتب ويقوم المكتتب بعمل إجراءات الاكتتاب باسمه، ثم تباع الأسهم بعد ذلك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة على المصرف، والمكتتب يضيع عليه عمله. الفرع الثاني: المشاركة بالمال (العنان): وصورة هذه المعاملة أن يتعاقد المكتتب مع الجهة الممولة عقد مشاركة وتكون الشركة بينهما شركة عنان، فيدفع المكتتب جزءًا من مبلغ الاكتتاب وتدفع الجهة الممولة الجزء الآخر، ثم تباع الأسهم بعد ذلك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه وفي حال الخسارة تكون الخسارة بينهما على قدر ماليهما. المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة حكم التمويل بالمشاركة بنوعيه مبني على حكم شركتي المضاربة والعنان، وهاتان الشركتان مما أجمع الفقهاء على جوازه شرعًا، وقد

1 / 100