Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
أجل(١)، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقَلَّ من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي برجيع أو بعظم)). رواه مسلم(٢) وأبو داود(٣) والترمذي(٤).
٩٣- وقال: ((من استجمر فليوتر، ومن فعَل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧).
٩٤ - وقال ابن مسعود: ((أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيهُ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثَةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: «هذہ رِكْسٌ)). رواه أحمد(٨) والبخاري(٩) والترمذي(١٠) وابن ماجه(١١) والنسائي(١٢). وزاد أحمد(١٣) في روايةٍ له: ((ائتني بحجر)).
كتب فوقها بالأصل: (أي نعم).
((صحيح مسلم)) (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).
((سنن أبي داود)) (١/ ٣ رقم ٧).
((جامع الترمذي)) (١/ ٢٤ رقم ١٦) وقال: حديث حسن صحيح.
((المسند)) (٢/ ٣٧١) عن أبى هريرة.
((سنن أبي داود)) (١/ ٩ رقم ٥٣).
((سنن ابن ماجه)) (١/ ١٢١- ١٢٢ رقم ٣٣٧).
((المسند)) (١/ ٣٣٨، ٤١٨، ٤٢٧، ٤٦٥).
((صحيح البخاري)) (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).
((جامع الترمذي)) (١/ ٢٥ رقم ١٧).
((سنن ابن ماجه)) (١/ ١١٤ رقم ٣١٤).
((سنن النسائي)) (١/ ٣٩- ٤٠ رقم ٤٢).
((المسند)) (١/ ٤٥٠).
98