Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٧٦- وقال: ((إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل (ق٢/٨) القبلة ولا يستدبرها)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢).
٧٧- وقال: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه)). وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٣)، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار.
٧٨- وفي حديث أبي أيوب: ((فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله)). متفق عليه(٤).
٧٩- وقال ابن عمر: ((رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)). رواه الجماعة(٥).
والحديث صححه ابن خزيمة (٣٩/١ رقم ٧١) والحاكم (١٥٧/١) وضعفه غير واحد، انظر «كفاية المستقنع» (٨٥/١).
(١) لم أقف عليه في ((المسند)).
(٢) (صحيح مسلم)) (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) الإمام أحمد (٢/ ٢٤٧) وأبو داود (٣/١ رقم ٨) والنسائي (٣٨/١ رقم ٤٠) وابن ماجه (١١٤/١ رقم ٣١٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) الإمام أحمد (٤١٦/٥، ٤١٧، ٤٢١) والبخاري (٢٩٥/١ رقم ١٤٤) ومسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤).
(٥) الإمام أحمد (١٢/٢) والبخاري (٢٩٧/١ رقم ١٤٥) ومسلم (٢٢٥/١ رقم ٢٦٦) وأبو داود (٤/١ رقم ١٢) والترمذي (١٦/١ رقم ١١) والنسائي (٢٣/١ رقم ٢٣) وابن ماجه (١١٦/١ رقم ٣٢٢).
94