Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
يخرج إلى الصَّلاة وأثر الغسل في ثوبه بُقَّعُ الماء)).
٤١- وفي رواية: ((أفركه إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا))(١).
فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين، والله أعلم.
٤٢- وقال النبي ﷺ: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخَرِ داءً)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) وأبو داود(٤) وابن ماجه(٥).
٤٣- وقال: ((إن المسلم لا ينجس)). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي(٦).
٤٤- وللجماعة(٧) نحوه عن أبي هريرة.
(١) رواه الدارقطني في ((سننه)) (١٢٥/١ رقم ٣).
(٢) ((المسند)) (٣٩٨/٢) عن أبي هريرة.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٤١٤ رقم ٤٤٢٠) (٢٦٠/١٠ - ٢٦١ رقم ٥٧٨٢).
(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٦٥/٣ رقم ٣٨٤٤).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (١١٥٩/٢ رقم ٣٥٠٩).
(٦) الإمام أحمد (٤٠٢/٥) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧٢) وأبو داود (٥٩/١ رقم ٢٣٠) والنسائي (١٤٥/١ رقم ٢٦٧، ٢٦٨) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٥) عن حذيفة رضي الله عنه.
(٧) الإمام أحمد (٤٧١/٢) والبخاري (٤٦٤/١ رقم ٢٨٣) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧١) وأبو داود (١/ ٥٩ رقم ٢٣١) والترمذي (٢٠٧/١ - ٢٠٨ رقم ١٢١) والنسائي (١٤٥/١ رقم ٢٦٩) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٤).
85