Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ [المدثر: ٤].
تقدم غسل الولوغ(١).
٢٩- وجاءت امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبَها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تَحتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ بالماءِ، ثم تنضُه، ثم تصلي فيه)). متفق عليه(٢).
٣٠- وقال أبو ثعلبة: ((يا رسول اللَّهِ، إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال: إن لم تجدوا غيرها فارحضُوها(٣) بالماء)). رواه الترمذي(٤) وصححه.
٣١- و- أنس- قال في بول الأعرابي في المسجد: ((أريقوا على بوله سجلًا من ماءٍ أو ذنوبًا من ماءٍ)). رواه الجماعة إلا مسلمًا(٥).
(١) الأحاديث: ٢٣ - ٢٥
(٢) الإمام أحمد (٢٣٦/٦) والبخاري (٣٩٥/١ رقم ٢٢٧) ومسلم (٢٤٠/١ رقم ٢٩١) عن أسماء بنت أبي بكر
(٣) أي: اغسلوها، والرحض: الغسل. ((النهاية)) (٢٠٨/٢).
(٤) ((جامع الترمذي)) (١٠٩/٤ رقم ١٥٦٠). ورواه الإمام أحمد (١٩٣/٤ - ١٩٤) والبخاري (٥١٩/٩ رقم ٥٤٧٨) ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠) بنحوه.
(٥) الإمام أحمد (١١٠/٣، ١٦٧) والبخاري (٣٨٥/١ رقم ٢١٩) ومسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤) والنسائي (٤٨/١ رقم ٥٥) وابن ماجه (١٧٦/١ رقم ٥٢٨) ولم أجده في سنني أبي داود والترمذي عن أنس ورواه الإمام أحمد (٢٨٢/٢) والبخاري (٣٨٦/١ رقم ٢٢٠) وأبو داود (١٠٤/١).
82