Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Baare
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: ١١].
٢٠ - (ق٢/٤) و- عن عمر - قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوَّجُها فهجرته إلى ما هاجر إليه». رواه الجماعة(١).
٢١ - و- عن أبي هريرة- «سُئل عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». رواه الخمسة(٢)، وحَسَّنَهُ الترمذي وصححه.
٢٢- و- عن أبي سعيد- قيل له: «يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء».
(١) الإمام أحمد (٢٥/١، ٤٣) والبخاري (١٥/١ رقم ١) ومسلم (١٥١٥/٣ - ١٥١٦ رقم ١٩٠٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠١) والترمذي (١٧٩/١ رقم ١٦٤٧) والنسائي (٥٨/١ رقم ٧٥) وابن ماجه (١٤١٣/٢ رقم ٤٢٢٧).
(٢) الإمام أحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٩٣) وأبو داود (٢١/١ رقم ٨٣) والترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩) والنسائي (٩٨/١، ١٧٦ رقم ١٥٩، ٣٣١، ٢٣٦/٧ رقم ٤٣٦١) وابن ماجه (١٣٦/١ رقم ٣٨٦).
79