316

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

الخمسة(١).

٨٣٣- وفي روايةٍ لأبي داود(٢) وابن ماجه(٣): ((من عَرِجَ أو كُسِرَ أو مرض)). فذكر معناه.

٨٣٤- وعن ابن عمر أنه كان يقول: ((أليسَ حسبُكم (ق١/٦٧) سنة رسول اللّه ﷺ إن حُبس أحدُكم عن الحج طاف بالبيت وبالصَّفَا والمروة، ثم يحِلُّ من كل شيءٍ حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدیا)). رواه البخاري(٤) والنسائي(٥).

٨٣٥ - وأمَّا العمرةُ ففي حديث صلح الحُدَيبيةِ عن المِسْوَرِ ومروان ((أنه ﷺ لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا)). رواه أحمد(٦) والبخاري(٧) وأبو داود(٨).

(١) الإمام أحمد (٣/ ٤٥٠) وأبو داود (١٧٣/٢ رقم ١٨٦٢) والترمذي (٢٧٧/٣ رقم ٩٤٠) والنسائي (١٩٨/٥ - ١٩٩ رقم ٢٨٦٠، ٢٨٦١) وابن ماجه (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٧) عن الحجاج بن عمرو رظه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (١/ ٤٧٠).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٣).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٢٨/٢ رقم ٣٠٧٨).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/ ١١ رقم ١٨١٠).

(٥) ((سنن النسائي)) (١٦٩/٥ رقم ٢٧٦٨).

(٦) ((المسند)) (٣٢٣/٤).

(٧) ((صحيح البخاري)) (٣٨٨/٥- ٣٩٢ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

(٨) ((سنن أبي داود)) (٨٥/٣ - ٨٦ رقم ٢٧٦٥) ولم يذكر مروان؛ إنما رواه عن المسور فقط.

316