298

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

٧٦٨- و((حرم ما (ق١/٦١) بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى)). متفق عليه(١).

٧٦٩- وقال: ((المدينةُ حرَم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حَدَث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)). رواه البخاري(٢).

٧٧٠- وقال: ((من أخذ أحدًا يصِيد فيه فلْيسلُبْه)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤).

فَصْلٌ في دخول مكة

قال الله- تعالى -: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

٧٧١- و((كان ◌َّ﴿ إذا دخل مكة دخل من الثنية العُلْيا التي بالبطحاءِ، وإذا خرج خرَجَ من الثنية السُّفلَى)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٥).

١٣٧٠) واللفظ له، عن علي

(١) الإمام أحمد (٢٧٩/٢) والبخاري (١٠٧/٤ رقم ١٨٧٣) ومسلم (٢/ ١٠٠٠ رقم ٤٧٢/١٣٧٢) عن أبي هريرة څئه.

(٢) ((صحيح البخاري)) (٩٧/٤ رقم ١٨٦٧) عن أنس لُّه

(٣) «المسند» (١/ ١٧٠) عن سعد بن أبي وقاص

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢١٧/٢ رقم ٢٠٣٧). والحديث في ((صحيح مسلم)) (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٤) بمعناه.

(٥) الإمام أحمد (٢١/٢) والبخاري (٥١٠/٣ رقم ١٥٧٥، ١٥٧٦) ومسلم (٩١٨/٢ رقم ١٢٥٧) وأبو داود (١٧٤/٢ رقم ١٨٦٦) والنسائي (٢٠٠/٥ رقم ٢٨٦٥) وابن ماجه (٢/ ٨٩١ رقم ٢٩٤٠) عن ابن عمر

298