292

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh

رواه أحمد(١) ومسلم(٢).

٧٤٨- وعن جابر قال: ((أقبلنا مُهِلِّينَ مع رسول اللّه ﷺ بحج مفردٍ وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بِسَرِفَ عَرِكَتْ، حتى إذا قدمنا مكةً طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن يحِلَّ مِنَّا من لم يك معه هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحلُّ كلُّهُ. فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفةَ إلا أربع ليال، ثم أهللنا يومَ الترويةٍ، ثم دخل رسول اللّه ﷺ على عائشة فوجدها (ق١/٥٩) تبكي، فقال: ما شأنُكِ؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهِلِّ بالحج. ففعلتْ ووقفت المواقفَ، حتى إذا طَهَرَتْ طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجكِ وعمرتِكِ جميعًا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججتُ. قال: فاذهَبْ بها يا عبدالرحمن فأَعْمِرها من التنعيم. وذلك ليلة الخَصْبَةِ)). متفق عليه(٣).

فصل

٧٤٩- (سُئِلَ رسول اللّهِ ﷺ: ما يلبس المحرمُ؟ قال: لا يلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامةَ ولا البرنس ولا السَّراويل، ولا ثوبًا مَسَّهُ ورس ولا

(١) ((المسند)) (٥/٣، ٧١).

(٢) ((صحيح مسلم)) (٩١٤/٢ رقم ١٢٤٧).

(٣) الإمام أحمد (٣٩٤/٣) والبخاري (٧٠٩/٣ رقم ١٧٨٥) ومسلم (٨٨١/٢ رقم ١٢١٣) عن جابر بن عبد الله

292