Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٧٣٦- ولأحمد(١) وابن ماجه(٢) أنه قال: «مُهَلُ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الأخرى الجحفة، ومُهَلُ أهل العراق ذاتُ عِرقٍ، ومُهَلُ أهل نجد من قرن، ويهِلُّ أهلُ اليمن من يلملم». رواه مسلم(٣) عن أبي الزبير عن جابر يحسبُ أنه رفعه.
٧٣٧- و«كان إذا أراد أن يحرِمَ تطيب بأطيب ما يجد، وكان يرى وَبيصُ الدُّهن في رأسِهِ ولحيتِهِ بعد ذلك». أخرجاه(٤).
٧٣٨- وقالت له ضُباعةُ بنت الزبير: «يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، وإني أريدُ الحج، فكيف تأمرني أُهِلُّ؟ فقال: أهِلي واشتَرطي أن محلي حيثُ حبستني قال: فأدْرَكَتْ». رواه الجماعة إلا البخاري (ق١/٥٨) والنسائي(٥).
٧٣٩- وقال: «من أراد أن يهِلَّ بحج فَلْيهِلَّ، ومن أراد أن يهِلَّ بعمرة فليهل». وأهل هو بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة.
(١) «المسند» (٣٣٦/٣) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) «سنن ابن ماجه» (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٥). وانظر أحاديث الباب في «نصب الراية» (١٢/٣ - ١٥) و«البدر المنير» (٧٣/٦- ١٠٣).
(٣) «صحيح مسلم» (٢/ ٨٤١ رقم ١١٨٣).
(٤) البخاري (٣٧٩/١٠ رقم ٥٩٢٣) ومسلم (٨٤٨/٢ رقم ١١٩٠).
(٥) الإمام أحمد (١/ ٣٣٧) واللفظ له، ومسلم (٨٦٨/٢ رقم ١٢٠٨) وأبو داود (٢/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ١٧٧٦) والترمذي (٢٧٨/٣ - ٢٧٩ رقم ٩٤١) وابن ماجه (٢/ ٩٨٠ رقم ٢٩٣٨) عن ابن عباس. والحديث رواه النسائي (١٦٧/٥ رقم ٢٧٦٤) أيضًا.
289